منتدى ادريس خان للعلوم القانونية والاقتصادية ولاجتماعية ..........مرحبا بالجميع
يبدوا أنك غير مسجل في منتداك لذا يرجي التسجيل من اجل الاستفادة من خدمات المنتدي أو أنك لم تقم بإدخال اسم عضويتك وشكرا لك



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى ادريس خان للعلوم القانونية والاقتصادية ولاجتماعية ..........مرحبا بالجميع
يبدوا أنك غير مسجل في منتداك لذا يرجي التسجيل من اجل الاستفادة من خدمات المنتدي أو أنك لم تقم بإدخال اسم عضويتك وشكرا لك

منتدى ادريس خان للعلوم القانونية والاقتصادية ولاجتماعية ..........مرحبا بالجميع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
» حمل الدستور المغربي
الفصول من 1 الى 40 مدونة الاسرة Emptyالجمعة أكتوبر 19, 2012 4:53 pm من طرف moura

» انظمام الى المنتدى
الفصول من 1 الى 40 مدونة الاسرة Emptyالإثنين يناير 18, 2010 1:33 pm من طرف drisskhan

» الفصول من 1 الى 40 مدونة الاسرة
الفصول من 1 الى 40 مدونة الاسرة Emptyالأحد يناير 17, 2010 3:09 pm من طرف drisskhan

» ديباجة مدونة الأسرة
الفصول من 1 الى 40 مدونة الاسرة Emptyالأحد يناير 17, 2010 3:06 pm من طرف drisskhan

» الميركونتيلية
الفصول من 1 الى 40 مدونة الاسرة Emptyالأحد يناير 17, 2010 6:44 am من طرف drisskhan

» الفيزيوقراط
الفصول من 1 الى 40 مدونة الاسرة Emptyالأحد يناير 17, 2010 6:31 am من طرف drisskhan

» الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي
الفصول من 1 الى 40 مدونة الاسرة Emptyالأحد يناير 17, 2010 6:22 am من طرف زائر

» تطور مبادئ الفكر الاقتصادي
الفصول من 1 الى 40 مدونة الاسرة Emptyالأحد يناير 17, 2010 6:14 am من طرف زائر

» مفهوم علم الاقتصاد
الفصول من 1 الى 40 مدونة الاسرة Emptyالأحد يناير 17, 2010 6:10 am من طرف زائر

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 11 بتاريخ الأحد يوليو 28, 2013 10:14 pm

الفصول من 1 الى 40 مدونة الاسرة

اذهب الى الأسفل

الفصول من 1 الى 40 مدونة الاسرة Empty الفصول من 1 الى 40 مدونة الاسرة

مُساهمة من طرف drisskhan الأحد يناير 17, 2010 3:09 pm

مدونة الأسرة
مشروع قانون رقم 70.03
بمثابة مدونة الأسرة


بـاب تمـهيدي
أحكـام عـامـة


المادة 1:
يطلق على هذا القانون اسم مدونة الأسرة ، ويشار إليها بعده باسم المدونة.

المادة 2:
تسري أحكام هذه المدونة علـى :
جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخـرى؛
اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية طبقا لاتفاقية جنيف المؤرخة ب 28 يوليوز لسنة 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين؛
العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا؛
العلاقات التي تكون بين مغربيين أحدهما مسلم .
أما اليهود المغاربة فتسري عليهم قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية.

المادة 3:
تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدونة.

الكتـاب الأول
الـزواج

القسم الأول
الخطبة والزواج


المادة 4 :
الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة.


البـاب الأول
الخطبـة


المادة 5 :
الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج.
تتحقق الخطبة بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من تبادل الهدايا.

المادة 6 :
يعتبر الطرفان في فترة خطبة إلى حين الإشهاد على عقد الزواج، و لكل من الطرفين حق العدول عنها.

المادة 7 :
مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض.
غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضررا للآخر، يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض.

المادة 8 :
لكل من الخاطب والمخطوبة أن يسترد ما قدمه من هدايا، ما لم يكن العدول عن الخطبة من قبله.
ترد الهدايا بعينها، أو بقيمتها حسب الأحوال.

المادة 9 :
إذا قدم الخاطب الصداق أو جزءا منه، وحدث عدول عن الخطبة أو مات أحد الطرفين أثناءها، فللخاطب أو لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان قائما، وإلا فمثله أو قيمته يوم تسلمه.
إذا لم ترغب المخطوبة في أداء المبلغ الذي حول إلى جهاز، تحمل المتسبب في العدول ما قد ينتج عن ذلك من خسارة بين قيمة الجهاز والمبلغ المؤدى فيه.

البـاب الثـاني
الـزواج



المادة 10:
ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر ، بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا.
يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب، وإلا فبإشارته المفهومة من الطرف الآخر ومن الشاهدين .

المادة 11 :
يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا :
شفويين عند الاستطاعة، وإلا فبالكتابة أو الإشارة المفهومة ؛
متطابقين وفي مجلس واحد ؛
باتين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسـخ.

المادة 12 :
تطبق على عقد الزواج المشوب بإكراه أو تدليس الأحكام المنصوص عليها في المادتين 63 و66 بعده.

المادة 13 :
يجب أن تتوافر في عقد الزواج الشروط الآتية :
أهلية الزوج والزوجة ؛
عدم الاتفاق على إسقاط الصداق ؛
ولي الزواج عند الاقتضاء ؛
سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه ؛
انتفـاء المـوانع الشرعية.

المادة 14 :
يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج، أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، إذا توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء، وانتفت الموانع ولم ينص على إسقاط الصداق، وحضره شاهدان مسلمان، مع مراعاة أحكام المادة 21 بعده.

المادة 15 :
يجب على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم، أن يودعوا نسخة منه داخل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد.
إذا لم توجد هذه المصالح، ترسل النسخة داخل نفس الأجل إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
تتولى هذه الأخيرة إرسال النسخة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنية وإلى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة كل من الزوجين.
إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، فإن النسخة توجه إلى قسم قضاء الأسرة بالرباط وإلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط .

المادة 16 :
تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج.
إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات و كذا الخبرة.
تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين.
يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

المادة 17 :
يتم عقد الزواج بحضور أطرافه، غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه بإذن من قاضي الأسرة المكلف بالزواج وفق الشروط الآتية :
وجود ظروف خاصة، لا يتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام عقد الزواج بنفسه؛
تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية مصادق على توقيع الموكل فيـها ؛
أن يكون الوكيل رشيدا متمتعا بكامل أهليته المدنية، وفي حالة توكيله من الولي يجب أن تتوفر فيه شروط الولاية ؛
أن يعين الموكل في الوكالة اسم الزوج الآخر ومواصفاته، والمعلومات المتعلقة بهويته، وكل المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها ؛
أن تتضمن الوكالة قدر الصداق، وعند الاقتضاء المعجل منه والمؤجل. وللموكل أن يحدد الشروط التي يريد إدراجها في العقد والشروط التي يقبلها من الطـرف الآخر ؛
أن يؤشر القاضي المذكور على الوكالة بعد التأكد من توفرها على الشروط المطلوبة.

المادة 18 :
ليس للقاضي أن يتولى بنفسه، تزويج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصولـه
القسم الثـاني
الأهليـة والولاية والصداق

الباب الأول
الأهلية والولاية في الزواج

المادة 19 :
تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية .
المادة 20 :
لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك ، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.
مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن.
المادة 21 :
زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي.
تتم موافقة النائب الشرعي بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج وحضوره إبرام العقد.
إذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة بت قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع.
المادة 22 :
يكتسب المتزوجان طبقا للمادة 20 أعلاه، الأهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.
يمكن للمحكمة بطلب من أحد الزوجين أو نائبه الشرعي، أن تحدد التكاليف المالية للزوج المعني وطريقة أدائها.
المادة 23 :
يأذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ذكراً كان أم أنثى، بعد تقديم تقرير حول حالة الإعاقة من طرف طبيب خبير أو أكثر.
يطلع القاضي الطرف الآخر على التقرير و ينص على ذلك في محضر.
يجب أن يكون الطرف الآخر رشيدا ويرضى صراحة في تعهد رسمي بعقد الزواج مع المصاب بالإعاقة.
المادة 24 :
الولاية حق للمرأة، تمارسه الرشيدة حسب اختيارها ومصلحتها.
المادة 25 :
للرشيدة أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.

البــاب الثــاني
الصـداق

المادة 26 :
الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين، وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية والرمزية، وليس قيمته المادية.
المادة 27 :
يحدد الصداق وقت إبرام العقد، وفي حالة السكوت عن تحديده، يعتبر العقد زواج تفويض.
إذا لم يتراض الزوجان بعد البناء على قدر الصداق في زواج التفويض، فإن المحكمة تحدده مراعية الوسط الاجتماعي للزوجين .
المادة 28 :
كل ما صح التزامه شرعا، صلح أن يكون صداقا، والمطلوب شرعا تخفيف الصداق.
المادة 29:
الصداق ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت، ولا حق للزوج في أن يطالبها بأثاث أو غيره، مقابل الصداق الذي أصدقها إياه.
المادة 30 :
يجوز الاتفاق على تعجيل الصداق أو تأجيله إلى أجل مسمى كلا أو بعضا.
المادة 31 :
يؤدى الصداق عند حلول الأجل المتفق عليه.
للزوجة المطالبة بأداء الحال من الصداق قبل بداية المعاشرة الزوجية.
إذا وقعت المعاشرة الزوجية قبل الأداء، أصبح الصداق دينا في ذمـة الزوج.
المادة 32 :
تستحق الزوجة الصداق كله بالبناء أو الموت قبله.
تستحق الزوجة نصف الصداق المسمى إذا وقع الطلاق قبل البناء.
لا تستحق الزوجة الصداق قبل البناء :
إذا وقع فسخ عقد الزواج ؛
إذا وقع رد عقد الزواج بسبب عيب في الزوجة، أو كان الرد من الزوجة بسبب عيب في الزوج ؛
إذا حدث الطلاق في زواج التفويض.
المادة 33 :
إذا اختلف في قبض حال الصداق قبل البناء، فالقول قول الزوجة، أما بعده فالقول قول الزوج.
إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق المؤجل، فعلى الزوج إثبات أدائه.
لا يخضع الصداق لأي تقادم.
المادة 34 :
كل ما أتت به الزوجة من جهاز و شوار يعتبر ملكا لها.
إذا وقع نزاع في باقي الأمتعة، فالفصل فيه يخضع للقواعد العامة للإثبات.
غير أنه إذا لم يكن لدى أي منهما بينة، فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال، وللزوجة بيمينها في المعتاد للنساء. أما المعتاد للرجال والنساء معا فيحلف كل منهما و يقتسمانه ما لم يرفض أحدهما اليمين ويحلف الآخر فيحكم له.

القسم الثالث
موانـع الـزواج

المادة 35 :
موانع الزواج قسمان : مؤبدة ومؤقتة .

البـاب الأول
الموانع المؤبدة

المادة 36 :
المحرمات بالقرابة أصول الرجل وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل وإن علا.
المادة 37 :
المحرمات بالمصاهرة ، أصول الزوجات بمجرد العقد، وفصولهن بشرط البناء بالأم، وزوجات الآباء وإن علوا، وزوجات الأولاد وإن سفلوا بمجرد العقد.
المادة 38 :
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة.
يعد الطفل الرضيع خاصة، دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها.
لا يمنع الرضاع من الزواج، إلا إذا حصل داخل الحولين الأولين قبل الفطام.

البـاب الثـاني
الموانع المؤقتة

المـادة 39 :
موانع الزواج المؤقتة هي :
الجمع بين أختين، أو بين امرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع ؛
الزيادة في الزوجات على العدد المسموح به شرعا ؛
حدوث الطلاق بين الزوجين ثلاث مرات، إلى أن تنقضي عدة المرأة من زوج آخر دخل بها دخولا يعتد به شرعا؛
زواج المطلقة من آخر يبطل الثلاث السابقة، فإذا عادت إلى مطلقها يملك عليها ثلاثا جديدة ؛
زواج المسلمة بغير المسلم، والمسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية ؛
وجود المرأة في علاقة زواج أو في عدة أو استبراء .
المـادة 40 :
يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها.
drisskhan
drisskhan
drisskhan

عدد المساهمات : 13
نقاط : 36
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/01/2010
العمر : 35
الموقع : www.drisskhan-droit.rigala.net

https://drisskhan-droit.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى